514ما يحتاج إليه، فيجب أن يكون من شرطه، و أيضا روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، أنّه قال: الاستطاعة الزاد و الراحلة، لمّا سئل عنها روى ذلك ابن عمر، و ابن عباس، و ابن مسعود، و عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، و جابر بن عبد اللّٰه، و عائشة، و أنس بن مالك، و رووا 1أيضا عن علي عليه السلام، عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في المسألة، ألا ترى أرشدك اللّٰه إلى قوله رحمه اللّٰه، و لا خلاف أنّ من اعتبرناه يجب عليه الحجّ، و ما اعتبر فيما صوّره في المسألة الرجوع إلى كفاية و دلّ أيضا، بإجماع الفرقة على صحة ما صوّره في المسألة.
و أيضا ذكر مسألة أخرى، فقال: مسألة، الأعمى يتوجه عليه فرض الحج، إذا كان له من يقوده و يهديه، و وجد الزاد و الراحلة، لنفسه و لمن يقوده، و لا يجب عليه الجمعة، و قال الشافعي: يجب عليه الحج، و الجمعة، معا، و قال أبو حنيفة:
لا يجب عليه الحج، و إن قدر على جميع ما قلناه، دليلنا قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، و هذا مستطيع، فمن أخرجه من العموم، فعليه الدلالة 2هذا آخر كلام شيخنا الا ترى أرشدك اللّٰه، إلى استدلاله، فإن كان يعتبر الرجوع إلى الكفاية، على ما يذكره في بعض كتبه في وجوب الحج، فقول أبي حنيفة صحيح، لا حاجة به إلى الرد عليه، بل ردّ عليه بالآية و عمومها، و نعم ما استدل به، فإنّه الدليل القاطع، و الضياء الساطع، و الشفاء النافع.
و قال أيضا في مبسوطة شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّٰه: مسألة، إذا بذل له الاستطاعة، قدر ما يكفيه ذاهبا و جائيا، و يخلف لمن يجب عليه نفقته، لزمه فرض الحجّ، لأنّه مستطيع 3هذا آخر كلامه في مبسوطة، و جعل هذا الكلام مسألة في مسائل خلافه أيضا 4فهل يحلّ لأحد أن يقول، انّ الشيخ أبا جعفر الطوسي رحمه اللّٰه، ما يذهب إلى ما يذهب إليه المرتضى في هذه المسألة، بعد ما