271
7,14-666 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ص يَرْمِي اَلْجِمَارَ مَاشِياً
7-667 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَدَنَةِ كَيْفَ يَنْحَرُهَا قَائِمَةً أَوْ بَارِكَةً قَالَ يَعْقِلُهَا إِنْ شَاءَ قَائِمَةً وَ إِنْ شَاءَ بَارِكَةً
7-668 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِيَادِ لِمَ سُمِّيَ جِيَاداً قَالَ لِأَنَّ اَلْخَيْلَ كَانَتْ وَحْشاً فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا إِسْمَاعِيلُ ع فَدَعَا اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يُسَخِّرَهَا لَهُ فَأَمَرَهُ فَصَعِدَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ ثُمَّ نَادَى أَلاَ هَلاَ أَلاَ هَلُمَّ فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وَقَفَتْ بِجِيَادٍ فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَأَخَذَهَا فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ جِيَاداً
7-669 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُصَادُ فِي اَلْحِلِّ فَقَالَ لاَ يُصَادُ حَمَامُ اَلْحَرَمِ حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ
7-670 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ إِلَى اَلْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ
7,14-671 وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُؤْكَلُ مِنَ اَللَّحْمِ فِي اَلْحَرَمِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ص لاَ يُحَرِّمُ اَلْإِبِلَ وَ اَلْبَقَرَ وَ اَلْغَنَمَ