266
7-641 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ مَا هِيَ قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فِي رَجَبٍ وَ إِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ وَ إِنْ قَدِمْتَ فِي شَعْبَانَ فَإِنَّهَا عُمْرَةُ رَجَبٍ أَنْ تُحْرِمَ فِي رَجَبٍ
7-642 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ إِنْ هُوَ حَجَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ قَالَ لاَ يَعْدِلُ بِذَلِكَ
7-643 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فَأَحَلَّ فِيهِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ لاَ يَرْجِعُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لاَ يَتَجَاوَزُ اَلطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا مَخَافَةَ أَنْ لاَ يُدْرِكَ اَلْحَجَّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْحَجُّ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ
7-644 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ اَلْإِحْرَامَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى اَلْحَرَمِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بَلَدِهِ اَلَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ
7-645 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُصَارِعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ لاَ يَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ
7-646 عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ