34
باب أحكام الحج
لم يجمع العامة في هذا الباب على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه إلا في مسألة واحدة و هي قول الإمامية إن من فاتته عرفات و أدرك المشعر الحرام يوم النحر أم قبل الشمس فقد أدرك الحج.
و العامة بأسرها على خلاف ذلك.
فأما ما سواه من أحكام الحج فليس للإمامية على الإطباق فيه قول إلا و كافة العامة توافقهم عليه أو بعضهم حسب ما قدمناه.
و لم أرد بالعامة فيما سلف و لا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون الشافعيين و لا العراقيين دون المالكيين و لا متأخرا دون متقدم و لا تابعيا دون من نسب إلى الصحبة بل أريد بذلك كل من كانت له فتيا في أحكام الشريعة و أخذ عنه قوم من أهل الملة ممن ليس له حظ في الإمامة من آل محمد ص أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد ع خاصة فإذا لم يوجد الوفاق من جماعة من سميت أو واحد منهم فقد لحق المقال الخلل و العياذ بالله و إن وجد من واحد منهم كائنا من كان و قد سلم من الخطإ و الحمد لله