150
5,14-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى اِمْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ اَلْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ص يَا عُقْبَةُ اِنْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اَللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَكِبَتْ
6-4 عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى اَلنَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ
فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَاتَيْنِ اَلرِّوَايَتَيْنِ وَ اَلرِّوَايَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فِي وُجُوبِ اَلْكَفَّارَةِ لِمَنْ رَكِبَ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص لَمْ يَقُلْ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِالرُّكُوبِ لِئَلاَّ يُقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُ مَعَ ذَلِكَ اَلْكَفَّارَةُ لِسِيَاقِ اَلْبَدَنَةِ حَسَبَ مَا بُيِّنَ فِي اَلرِّوَايَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ
90 بَابُ أَنَّ اَلتَّمَتُّعَ فَرْضُ مَنْ نَأَى عَنِ اَلْحَرَمِ وَ لاَ يُجْزِيهِ غَيْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ اَلْحَجِّ
1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ دَخَلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَ جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ ص
6-2 عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع