147
بِرُوَيْثَةَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ وَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرُهُ
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً يُسْقِطُ عَنْهُ فَرْضَ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ عِنْدَ اَلْبُلُوغِ
87 بَابُ اَلْمَمْلُوكِ يَحُجُّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ ثُمَّ يُعْتَقُ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَمْ لاَ
1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ اَلْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ اَلْحَجِّ
2 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ اَلْحَجُّ وَ إِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ اَلْحَجَّ
3 مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
7-4 إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُمِّ اَلْوَلَدِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ لاَ قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ
5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِيهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ