145
85 بَابُ اَلْمُخَالِفِ يَحُجُّ ثُمَّ يَسْتَبْصِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْحَجِّ أَمْ لاَ
6-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ اَلدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا اَلْأَمْرَ يَقْضِي حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ وَ قَالَ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلاَلَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ اَلْوَلاَيَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ وَ أَمَّا اَلصَّلاَةُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ اَلْهَمْدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع - أَنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ كُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَعِدْ حَجَّكَ
3 وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلنَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ
فَالْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ اَلرِّوَايَتَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ قَدْ