154شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، و يحرم بحجّة التمتّع من مكّة، و أفضلها المسجد، و أفضله المقام أو تحت الميزاب [1]، و بالبواقي من الميقات الّذي وقّته رسول اللّه (ص) لكلّ قوم، و هو مشهور إلاّ مع الجهل أو النسيان و عدم إمكان الرجوع، فحيثما أمكن.
و المكّي يخرج إلى أدنى الحلّ، و الأحوط الإتيان بالعبادتين في سنة واحدة، و لا تجبان في العمر إلاّ مرّة واحدة، و تنسبان إلى الإسلام إلاّ أن يفسدا، أو يلتزم على نفسه باستئجار أو غيره، و ما سوى ذلك فمستحبّ.
و لكلّ سنة حجّة، و لكلّ شهر عمرة، و كلّ من يدخل مكّة من خارج الحرم فعليه الإحرام بإحداهما، بشرط مضيّ المدّة، و عدم تكرر الدّخول، و فقد العذر من مرض و غيره، و الأفضل للمريض أن يحرم عنه، و ورد: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا» 1، «و الحجّ و العمرة تنفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد» 2، «و حجّة أفضل من عتق ثلاثين رقبة» 3.
باب الشرائط
إنّما تجبان على كلّ مكلّف حرّ يكون له ما ينفق فيهما بعد الضروري،