17من الحج؛ والمقصود من النفقة في جميع ذلك مايناسب شأنه وحاله من شرف وضِعة وقوّة وضعف. وهناك اُمور اخرىٰ معتبرة في الاستطاعة يأتي بيانها في المسائل التالية.
مسألة 16: يعتبر في وجوب الحج امتلاك نفقه الذهاب والإياب إضافة إلى نفقة إدارة شؤون معاشه وضروريات حياته بالمقدار المناسب لشأنه من الدار والأثاث وغير ذلك، وإذا لم يكن مالكاً لعينها فلابدّ أن يكون مالكاً لقيمتها.
مسألة 17: إذا لم يجب عليه الحج وأنفق الأشياء الضرورية لمعيشته أو قيمتها في سفر الحج لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام، إلّاإذا اجتمع له الشرائط في الميقات.
مسألة 18: من كان بحاجة إلى الزواج بحيث لو تركه خاف الوقوع في الضرر أو المرض أو الحرج، فلايكون مستطيعاً إلّابامتلاك نفقة الحج إضافة إلى نفقة الزواج.
مسألة 19: من كان له دين على شخص آخر، وباستيفائه تكمل شروط الاستطاعة، فإذا كان حالّاً