15المستحب، ثم تبيّن له أنّه كان بالغاً، فإنَّ حجّه لايكفي عن حجّة الإسلام، إلّاأن يكون قد قصد أداء التكليف الفعلي واشتبه في تطبيقه على الحج المندوب.
مسألة 7: يستحبّ الحج للصبي المميِّز، ويصحّ منه وإن لم يأذن له وليّه وإن وجب الاستئذان في بعض الصور، لكنّه إذا استطاع بعد البلوغ وجب عليه الحج، ولايكفيه حجّه في زمان الصبا.
مسألة 8: يستحبّ للولي أن يُحِرم بالصبي غير المميّز، فيلبسه ثوبَي الإحرام وينوي «أحرم بهذا الصبيّ للحج» أو «أعتمر بهذا الصبي للعمرة» ويلقّنه التلبية إن أمكن، وإلّا فيلبّي بدلاً عنه.
مسألة 9: المقصود من الولي في المسألة السابقة هو الولى الشرعي والأُمّ وإن لم تكن وليّاً.
مسألة 10: إذا أحرم الصبي أو أحرَمه وليُّه وجب على وليّه أن يجنّبه وينهاه عن المحرّمات، وإذا لم يكن مميِّزاً وجب على الولي أن يحفظه منها.
مسألة 11: إذا أحرم الطفل ثمّ ارتكب محرّمات