8المواقيت، و الاحرام منه لحجة الاسلام، فان لم يتمكن من الرجوع اليه ففي محل احرامه تفصيل يأتي انشاء اللّه تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا و لم يتمكن من الرجوع اليه في المسألة 169:
(مسألة 5) : اذا حج ندبا معتقدا بانه غير
بالغ
فبان بعد اداء الحج انه كان بالغا اجزأه عن حجة الاسلام.
(مسألة 6) : يستحب للصبي المميز ان يحج،
و لا يشترط في صحته اذن الولي.
(مسألة 7) : يستحب للولي ان يحرم بالصبي
غير المميز، ذكرا كان ام انثى.
و ذلك بان يلبسه ثوبي الاحرام و يأمره بالتلبية و يلقنه اياما، ان كان قابلا للتلقين، و الا لبّي عنه، و يجنّبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، و يجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ، إذا كان سائرا من ذلك الطريق، و يأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من