4
س (4)
آية الله العظمى سماحة الشيخ الميرزا جواد التبريزي (دام ظله)
لو تعذر على المحرم الاجتناب عن بعض أقسام التظليل (كالتظليل الجانبي مثلاً عند من يمنع منه) فهل ترتفع الحرمة التكليفية في بقية الأقسام الأخرى؟ و بعبارة أخرى هل المطلوب واحد فعند التعذر يسقط الحكم أو متعدد فتبقى حرمة الأقسام الأخرى؟
بسمه تعالى: الأحوط وجوباً عدم جواز باقي أقسام التظليل عند ارتكاب بعضها اضطراراً.