2
س (2)
آية الله العظمى سماحة الشيخ الميرزا جواد التبريزي (دام ظله)
اعتمر رجل مع زوجته و عند ما وصل إلى مكة كانت زوجته على غير طهارة فأناب عنها في طواف العمرة المفردة و لجهله أن زوجته كان عليها أن تسعى و تقصر فقد قام هو أيضاً بالسعي والتقصير و طواف النساء أيضاً فما الحكم في ذلك و ماذا يتوجب عليه فعله الآن؟
بسمه تعالى: هي باقية على إحرامها فلا بد أن تأتي بعمرة جديدة امّا بنفسها إذا تمكنت من ذلك و تحرم من الميقات رجاءً أو بنائبها إذا لم تتمكن من الذهاب إلى مكة.