11منهنّ 1.
و في تفسير القرطبي عن ابن عباس قال: عدّتها حيضة، و قال: لا يتوارثان 2.
و في تفسير الطبري، عن السّدي: « فما استمتعتم به منهنّ إلى أجلٍ مسمّى فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة و لا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة »، فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجلٍ مسمّى و يُشهد شاهدين و ينكح باذن وليّها، و إذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل، و هي منه بريّة، و عليها أن تستبرئ ما في رحمها، و ليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه 3.
و في تفسير الكشّاف للزمخشري: و قيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيّام حتى فتح اللّٰه مكة على رسوله (ص و س) ثمّ نسخت، كان الرجل ينكح المرأة وقتاً