136و به قال الحسن و السيد و المفيد و تلميذه و التقي و ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و لبس المخيط للرجال، و في النساء قولان.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية 1و المبسوط 2الى المنع، و هو ظاهر الحسن.
و ذهب ابن إدريس إلى الجواز، و هو اختيار الأكثر، و به قال الحسن و السيد و المفيد و تلميذه و التقي و ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة و ادعى عليه الإجماع في التذكرة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و قيل: يشق عن القدم.
أقول: القائل هو الشيخ و ابن حمزة و أبو علي، و اختاره العلامة في المختلف، و لم يوجبه ابن إدريس، و اختاره المصنف، و أطلق في النهاية 3و لم يذكر الشق، و كذا الحسن.
قال طاب ثراه: و في الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و لبس الخاتم للزينة، و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، و الحجامة لا للضرورة، و ذلك الجسد، و لبس السلاح لا مع الضرورة قولان، أشبههما: الكراهية.
أقول: هنا مسائل:
الأول: الاكتحال بالسواد، و بتحريمه قال في النهاية 4و المبسوط 5، و به قال المفيد و تلميذه و ابن إدريس و العلامة في المختلف و الإرشاد، و هو المعتمد