134لك لبيك أن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، و هو في صحيحة 1معاوية ابن عمار عن الصادق عليه السّلام و بمضمونها قال في المختلف. و الأخرى لبيك اللهم لبيك لبيك أن الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك، و هي المشهورة في كتبه.
[في محرمات الإحرام]
قال طاب ثراه: و في جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما: المنع.
أقول: المنع مختار الشيخ و أبي علي، و الجواز مختار المفيد و ابن إدريس و العلامة.
قال طاب ثراه: و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، و بالمفردة إذا دخل الحرم من خارجه، و إذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم. و قيل: بالتخيير.
و هو أشبه.
أقول: مراده ان المعتمر إفرادا ان كان أهله خارج الحرم كرر التلبية حتى يدخل الحرم، و ان كان من أهل الحرم و قد خرج ليحرم بها من خارج، إذ ميقاتها أدنى الحل و لا يجزي من الحرم، كرر التلبية حتى يشاهد الكعبة، و هو مذهب الشيخ، و به قال القديمان. و قال الصدوق بالتخير.
قال طاب ثراه: و المتمتع إذا طاف و سعى، ثم أحرم [بالحج] 2قبل التقصير ناسيا مضى في حجه و لا شيء عليه، و في رواية عليه دم.
أقول: الرواية إشارة الى ما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال عليه السّلام: عليه دم يهريقه 3. و بمضمونها قال الشيخ و التقي و الفقيه.