747و يجب الحج بأصل الشرع في العمر «مرة واحدة «و عليه «إجماع العلماء» و لقوله عليه السّلام في جواب السؤال «بل الأبد 1» و ما روي في بعض الروايات «ان الحج فرض على أهل الجدة في كل عام 2» محمول على الاستحباب، لان تنزيله علي ظاهره مخالف لإجماع المسلمين كافة.
و لا يجب ما عدا حجة الإسلام إلا بأخذ أسباب الثلاثة «النذر و ما في معناه و الاستيجار و الإفساد» .
و يستحب لفاقد الشرائط، أو بعضها كالفقير و المملوك مع اذن مولاه، و سيأتي تحقيق ذلك كله. و النظر أما في المقدمات و أما في المقاصد.
المقدمة الاولى
[في شرائط حجة الإسلام]
و هي ستة.
«البلوغ و كمال العقل» ،
فلا يجب على «الصغير» و لا «المجنون و عليه العلماء كافة، لقوله عليه السّلام «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق 3» .
و يصح إحرام الصبي المميز، و بالصبي غير المميز. أما المميز، فلانه قادر على الاستقلال بأفعاله، لكن يشترط «اذن الولي» لأن الحج يتضمن عزم المال، و تصرف الصبي في ماله غير ماض، و لا صاحب الشافعي قولان، أحدهما: لا يشترط لأنها عبادة يتمكن من استقلاله بإيقاعها، فأشبهت الصلاة و الصوم، و قلنا: الفرق ان الصلاة لا يتضمن عزمه مال، و ليس كذلك الحج.