5
و تركه من غير استخفاف من للكبائر (1) . و لا يجب في أصل للشرع إلا مرة واحدة في تمام للعمر (2) ، و هو المسمى بحجة الإسلام، أي: الحج للذي بني عليه الإسلام، مثل للصلاة و للصوم و الخمس و للزكاة. و ما نقل عن للصدوق في للعلل:
من وجوبه على أهل الجدة كل عامعلى فرض ثبوته-(3) شاذ، مخالف للإجماع و الأخبار (4) ، و لا بد من حمله على
تقدم، فلا يحسن جعله في مقابل ما تقدم. و لا دخل للترك عمداً في ترتب أثره.
لأن ترك الواجب معدود من الكبائر في الروايات المتعرضة لعدد الكبائر.
بإجماع المسلمين على ذلككما في المنتهىو إجماعاً بقسميه من المسلمين فضلاً عن المؤمنينكما في الجواهربل ينبغي عد ذلك من الضروريات. نعم قال في العللبعد ما روى خبر محمد بن سنان الآتي: - «جاء هذا الحديث هكذا، و الذي اعتمده و أفتي به: أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة. .» ، ثمَّ استدل بالأخبار الآتية.
يظهر من المصنف الارتياب في ثبوت ذلك، و سبق إلى ذلك العلامة في المنتهى. لكن لا مجال للارتياب في ثبوته، بقرينة أنه ذكره في ذيل خبر ابن سنان الآتي. اللهم إلا أن يكون الارتياب في وجود هذا الكلام في العلل. فتأمل. نعم المقام العلمي الرفيع للصدوق يأبى صدور ذلك منه لما عرفت من أنه من الواضحات، نسأله تعالى العصمة، إنه أرحم الراحمين.
في صحيح هشام بن سالمالمروي عن محاسن البرقيعن أبي عبد اللّٰه (ع) ، قال: «ما كلف اللّٰه تعالى العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم