253و في رواية عمر بن يزيد ثم ائت منزلك فقصرت من شوك و حل لك كلّ شيء
التاسعة كل موضع يجب فيه التقصير يتخير فيه بينه و بين الحلق
الا في عمرة التمتع و المرأة
فصل هذا مصرح به في عبارات الاصحاب و ما دل عليه بجملة من روايات الباب أصل روي خ باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن الصادق ع في حديث قال و ليس في المتعه الا التقصير اه و روي بالاسناد المذكور عنه ع أيضا قال المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة الركعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروه حلق او قصر و سألته عن العمرة الميتولة فيها الحلق قال نعم الخ اه و روي ق مرسلا عن الصادق ع في حديث انه قال ليس على النساء اذان و لا الحلق و انما يقصرن من شعورهن
العاشرة لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف
الفريضة حتى يقصر
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الصادق ع و قد حمله جماعة على الكراهة
باب
الوقوفين
و فيه قواعد
الأولى كل من الموقفين ركن يبطل الحج
بتركه عمدا و لا يبطل سهوا
فصل هذه عبارة ش في اللمعة و مثلها عبارات كثير من الاصحاب و قد صرح جماعه منهم بان الركن هو مسمى الوقوف بعرفات و المشعر فالركن هو الكلي لا الكل و ان كان واجبا و دعوى الاجماع في هذه المسألة مستفيضة كالأخبار أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال ان كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلة فيقف