131
و بالراحلة راحلة مثله (1) .
و يجب شراؤها و لو كثر الثمن مع وجوده و قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب (2) ، و الأوّل أصحّ، و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه (3) .
و الراحلة جزء من الاستطاعة.
>قوله: «و بالراحلة راحلة مثله» . <
المعتبر في راحلة مثله حاله في القوة و الضعف، لا في علو المنصب و العادة فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل و لا يلحقه ضرر و لا مشقة شديدة لم يعتبر في حقّه الاّ وجدان الراحلة. و لو كان شيخا أو ضعيفا أو امرأة يحتاجون الى المحمل اعتبر في حقهم. و لو وجد في المحمل مشقة عظيمة لا يتحمل مثلها عادة اعتبرت الكنيسة. و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.
>قوله: «و يجب شراؤها و ان كثر الثمن مع وجوده و قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب» . <
القائل بذلك الشيخ 1(رحمه اللّه) فلم يوجب الحج على من فقد عين الزاد و الراحلة و ما يلحق بهما من الآلات و مئونة عياله إلاّ إذا وجدها بثمن المثل بحسب الزمان و المكان. و الأصح الوجوب مطلقا مع القدرة، و قيده جماعة 2بعدم الإجحاف.
>قوله: «و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه» . <
يتحقق القدرة عليه بإمكان تحصيله بنفسه لمن يعتاد ذلك، أو بغلامه، و من أو رفقة و نسخة «ج» غير منقوطة و الظاهر ان الصحيح ما أثبتناه. و الزمنة بالضم و السكون المرض و عدم بعض الأعضاء.