235الحج، و لو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم يصحا على الأحوط لزوماً، و لو كان ثمن هدية من ذلك المال لم يجزئه إلّا إذا كان الشراء بثمن في الذمة و الوفاء من ذلك المال.
>(مسألة 526) : < تجب الاستنابة في الحج أي إرسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث:
أ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج و لكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض و نحوه.
ب إذا كان متمكناً من أدائه بنفسه فتسامح و لم يحج حتى ضعف عن الحج و عجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.
ج إذا كان متمكناً من أداء الحج و لم يحج حتى مات فيجب أن يستأجر من تركته من يحج عنه.
>(مسألة 527) : < الحج على ثلاثة أنواع: حج التمتع، و حج الافراد، و حج القران، و الأول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة أكثر من ثمانية و ثمانين كيلومترا، و الآخران وظيفة من كان من أهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه و مكة أقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.
>(مسألة 528) : < يتألف حج التمتع من عبادتين الاولى ب(العمرة) و الثانية ب(الحج) و تجب من عمرة التمتع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي:
1 الإحرام بالتلبية.