8قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقي بعض لقوت عياله، أ ليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من ملك مائتي درهم 1.
و الجواب عن الأوّل: المعارضة بالاحتياط.
و لأنّ الأصل انّما يصار إليه إذا لم يقم دليل على مخالفته، و قد بيّنا الدليل على خلافه.
و أمّا الإجماع فممنوع، فإنّ جماعة من أصحابنا خالفوا ذلك.
و أمّا الحديث فلم يعرف صحة سنده، و ان كان مشهورا و مع ذلك فهو غير مخالف لما ذهبنا إليه، لأنّا نوجب بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه و عوده.
و الامامعليه السلامإنّما أنكر إسقاط ذلك، و ليس في الحديث دلالة على الرجوع الى الكفاية.
نعم قد روى شيخنا المفيدرحمه اللّهفي المقنعة هذا الحديث بزيادة مرجّحة لما ذهبنا إليه، و هو قد قيل لأبي جعفرعليه السلامذلك، فقال:
هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما، و مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله، و يستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج، ثمَّ يرجع فيسأل الناس بكفّه لقد هلك إذن، فقيل له: فما السبيل عندك؟ قال: السعة في المال، و هو أن يكون معه ما يحج ببعضه و يبقي البعض يقوت به نفسه و عياله 2.
فقولهعليه السلام-: «ثمَّ يرجع فيسأل الناس بكفّه» فيه تنبيه على اشتراط الكفاية من مال أو صنعة، كما ذهب إليه الشيخان 3.
ثمَّ قوله: «و يبقي البعض يقوت به نفسه و عياله» يعني وقت رجوعه، و إلاّ