7أن من ينكر إحدى الضروريات في الدين يحكم عليه بالكفر إذا كان عالما بأن ذلك الأمر ضروري، بحيث يعود إنكاره لذلك الأمر الضروري إلى إنكار الرّسالة العظمى نفسها.
المسألة الثالثة:
ذكرنا في المسألة الألف و التاسعة و الثمانين من كتاب الصلاة: ان الاستخفاف بالحج إحدى الكبائر من الذنوب، و الظاهر ان المراد من النص الدال على ذلك: ان من ترك الحج استخفافا به فقد ارتكب خطيئة من كبائر الخطايا، و أما من أنكر أصل وجوب الحج مستخفا به، فهو بعض مصاديق المسألة الثانية السابقة، و هو يزيد على منكر أصل الوجوب بأن إنكاره إياه ناشئ عن استخفافه بالواجب أو بالأمر المتعلق به من الشريعة المطهرة.
المسألة الرابعة:
إذا استطاع الشخص حج البيت و توفرت فيه شروط الاستطاعة، وجب عليه وجوبا عينيا أن يحج البيت مرة واحدة، و لا يجب عليه الحج أكثر من مرة واحدة في عمره، و ان كان من أهل الجدة و اليسار، إلا إذا أوجب الحج على نفسه أكثر من ذلك، بنذر أو بعهد أو يمين أو استئجار من الغير، أو إفساد حج، كما سيأتي بيانه ان شاء اللّٰه تعالى.
نعم، يستحب للمسلم استحبابا مؤكدا أن يكرر حج البيت ما أمكنه التكرار، و خصوصا فيما إذا كان من أهل اليسار، و هذا هو المعنى المقصود من النصوص الكثيرة الإمرة بالحج في كل عام لأهل الجدة، و ليس المراد أن الحج يجب عليهم في كل عام، و يزداد تأكد الاستحباب في أن يحج الموسر في كل خمس سنين مرة، بل في كل أربع سنين مرة.