12
الفصل الثاني
في شروط وجوب حج الإسلام
يشترط في وجوب الحج في الإسلام على الإنسان أن تجتمع فيه عدة أمور:
[الشرط الأول: أن يكون بالغا،]
المسألة 11:
الشرط الأول: أن يكون بالغا، فلا يجب الحج على الصبي و لا الصبية غير البالغين، و ان كانا مراهقين للبلوغ و اجتمعت فيهما بقية الشروط الآتي ذكرها.
و إذا حج الصبي أو حجت الصبية قبل أن يصلا الى حد البلوغ لم يكفهما ذلك عن الحج الواجب بعده، و إن كانا مميزين، و كانت عباداتهما صحيحة شرعية بناء على المذهب المختار، فإذا بلغا بعد ذلك و كانت بقية شروط الوجوب موجودة وجب عليهما الحج بعد البلوغ.
[الشرط الثاني: أن يكون عاقلا،]
المسألة 12:
الشرط الثاني: أن يكون عاقلا، فلا يجب الحج على الشخص إذا كان مجنونا جنونا مطبقا لا يفيق منه و لا يجب الحج عليه إذا كان جنونه يعتريه أدوارا و كان دور إفاقته من الجنون لا يكفي للقيام بجميع أعمال الحج، و لتحصيل ما لم يكن موجودا من مقدمات الحج و الأمور التي يتوقف عليها وجوده.
المسألة 13:
إذا أفاق المجنون الأدواري من جنونه في بعض الأدوار، و استطاع في حال إفاقته إن يهيئ لنفسه بعض المقدمات التي يتوقف عليها سفره للحج أو يهيئ لنفسه جميعها، فاستخرج جواز السفر