11الوجوب شروط الإجزاء، إلاّ الصحّة، و سعة الوقت، و تخلية السرب على وجه.
و شرائط النذر و شبهه أي انعقاده أو لزومه أربعة:
التكليف، و الحرية
إلاّ مع إذن المولى
و إذن الزوج
لا الأب في وجه إلاّ في اليمين.
و الإذن يشمل الإجازة، و لو زالت الولاية قبل المحل 1و الإجازة فاللزوم أو عدمه مبني على الانعقاد أو عدمه، و على كلّ لا قصور في العبارة.
و الإسلام
2
عند النذر و شبهه لعدم انعقاده من الكافر، و يأتي في الأيمان اختيار صحّتها منه، و يعلم جميع ذلك في كتاب الأيمان و توابعها.
و شرائط صحّة النيابة ثلاثة:
الإسلام
أي إسلام 3النائب و المنوب عنه، أو الأوّل خاصة. و الاقتصار عليه الإرادته ذكر ما فيه من الشروط
و التكليف
خلافا لمن اكتفي بالتميّز، و سيأتي.
و أن لا يكون عليه حجّ واجب بالأصالة، أو بالنذر المضيّق، أو الإفساد، أو الاستئجار المضيّق
أو المطلق إن انصرف إلى الفور، و كذا النذر، و إلاّ لزم التكليف بما لا يطاق. و سأل سعيد الأعرج الصادق عليه السلام عن الصرورة أ يحجّ عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله 4. و نحوه صحيح سعد بن أبي خلف 5عن الكاظم عليه السلام.
و
لكن
لو عجزمن استقرّ عليه وجوب الحجّعنه و لو مشيا صحّت نيابته
كما في الشرائع 6؛ لانتفاء التكليف به الآن و إن لم يسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق، و قد يتوصّل بذلك إلى إبراء ذمته في القابل، و ليتخيّر 7أضيق الأوقات حتى لا يتوقّع تجدّد التمكّن قبل النيابة. و لو تجدّد بعد الاستنابة قبل الفعل أتى بما استنيب فيه، ثمّ أتى بفرضه.