190و قال أبو حنيفة: لا يتصف حج الصبي بالصحة، و إن كان مميزا، سواء أأذن الولي أم لم يأذن، لأن الغاية منه التمرين ليس إلا. (فتح الباري و المغني و التذكرة) .
و قال الإمامية و الحنابلة و الشافعية: إذا بلغ قبل الموقف أجزأه عن حجة الإسلام.
و قال الإمامية و المالكية: إن جدد إحراما أجزأه و إلا فلا. و معنى هذا انه يستأنف الحج من جديد. (التذكرة) .
الجنون:
المجنون ليس محلا للتكليف، فلو حج، و افترض أنه أتى بكل ما هو مطلوب من العاقل لم يجزه عن الفرض لو عاد اليه عقله. و إذا كان جنونه أدواريا و أفاق مدة تتسع لأداء الحج بتمام أجزائه و شروطه وجب عليه، و إن لم يتسع وقت الإفاقة لجميع الأعمال سقط عنه الوجوب.
الاستطاعة:
الاستطاعة شرط لوجوب الحج بالاتفاق، لقوله جل و عز مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . و اختلفوا في معنى الاستطاعة و قد جاء تحديدها في الأحاديث الشريفة: «بالزاد و الراحلة» . و الراحلة كناية عن أجرة السفر و الانتقال إلى مكة ذهابا، ثم العودة إلى بلده. و الزاد عبارة عما يحتاج اليه من مال للانتقال و المأكل و المشرب و أجرة السكن و نفقات جواز السفر، و ما إلى ذلك من الأشياء اللائقة بحاله و وضعه، على أن يكون ذلك كله زائدا عن ديونه و مؤنة عياله، و ما يضطر اليه من مصدر معاشه، كالأرض للفلاح، و الآلات لصاحب الحرفة، و رأس المال للتاجر، هذا، مع الأمن على نفسه و ماله و عرضه. و لم يخالف