669منها: الطهارة من الحدث.
و منها: الطهارة من النجاسة.
و منها: ستر العورة و هي ما يجب عليه ستره في الصلاة و قد تقدم تحديد ذلك في الفقرة (9) من فصل الشروط و الأجزاء العامة من فصول الصلاة.
و منها: أن يكون الطائف مختوناإذا كان رجلا أو صبيا- و إذا شك في عدد أشواط طوافه و هو يطوف بطل طوافه.
و إذا طاف شوطا ثامنا قاصدا بذلك أن يكون هذا الشوط جزءا من طوافه بطل طوافه أيضا.
9-فإذا فرغ الطائف من طوافه وجبت عليه صلاة الطواف
و هي الواجب الثالث في عمرة التمتع، و صورتها: ركعتان كصلاة الصبح، و له أن يقرأ فيها جهرا أو إخفاتا. و يتوخى الطائف وجوبا أن تكون صلاته خلف مقام إبراهيم و على مقربة منه 1، و إذا تعذر عليه أن يصلي خلفه صلى على مقربة منه من أي جانب تيسر، فإن لم يتيسر ذلك صلى في المسجد أينما شاء.
10-و بعد الانتهاء من ركعتي الطواف يجب على الحاج الاتجاه إلى
الصفا و المروة
و هما على مقربة من المسجد الحرام للسعي بينهما، و هو الواجب الرابع في عمرة التمتع.
و صورته: أن ينوي السعي بين الصفا و المروة لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى، و يسير بادئا بالصفا منتهيا إلى المرة، و يعود من المروة إلى الصفا، و هكذا حتى يقطع المسافة بينهما سبع مرات، و يسمى