8
و أمّا صحيحة حريز الدالّة على أنّ حد البعد ثمانية عشر ميلاً فلا عامل بها، كما لا عامل بصحيحتي حماد بن عثمان الحلبي الدالّتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكّة.
عن هذا العموم أهل مكة و من كان بعيداً بأقل من اثنى عشر ميلاً حيث يكون حاضراً، و لا يدخل في عنوان المسافر و يؤخذ في غيره بالعموم المزبور. و فيه مع إمكان المناقشة في مثل العموم المزبور، حيث إنّه تفريع على قوله سبحانه و ما في قوله سبحانه، مقيّد بغير حاضري المسجد الحرام انّ المخصّص للعموم المزبور صحيحة زرارة المتقدمة، حيث إنّ ظاهرها في نفسها و بقرينة بيان المثال للحد الوارد فيها بذات عرق و عسفان و لمن ليس عليه متعة لأهل من يبعد عن مكة باثني عشر ميلاً أو أزيد، كما في صحيحة الفضلاء، يعني في الصحيح عن عبيد اللّٰه الحلبي و سليمان بن خالد و أبي بصير كلّهم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) ، قال: (ليس لأهل مكة، و لا لأهل مرّ، و لا لأهل سرف، متعة) 1يكون دليلاً على أنّ الحد ليس باثني عشر ميلاً، فلا يبقى مورد للتمسك بالأصل أي العموم المزبور، و الحاضر المذكور في الآية يقابل الغائب لا المسافر، و لا مجال للرجوع إلى المعنى العرفي للحاضر بمعنى جعل صدقه معياراً بعد ورود التحديد له، و اللّٰه سبحانه هو العالم.
ثمّ إنّه يبقى في المقام أمر و هو أنّ ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة هو تعين حج التمتع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، مع أنّ ظاهر الآية المباركة وجوب الهدي على من تمتع بالعمرة على الحج، و انّ هذا التمتع لا يثبت في حق من كان أهله حاضري المسجد الحرام، كما أنّ ظاهر ما ورد في حج رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أنّ المتعة وظيفة من لم يسق الهدي في إحرامه، و شيء من ذلك لا يقدح فإنّ الإحرام للحج بسياق الهدي قد نسخ بالإضافة إلى حجة الإسلام ممّن