82في المطاف، و الله العالم.
(س 305-)
إذا أدى الحاج حجه" نيابة عن الغير" و لم يحلق جهلا و ظن أنه قد حج في العام الماضي، فهل يترتب عليه شيء؟ .
بسمه تعالى: إن كان المراد أنه كان قد حج سابقا و حلق رأسه ثم حج بعد ذلك و قصر فهو مجز و لا شيء عليه، سواء كان الحج الأول و الثاني لنفسه أو لغيره واجبا أو مستحبا، و إن كان المراد أنه في الحج الثاني لم يحلق و لم يقصر وجب عليه الذهاب إلى منى و الحلق أو التقصير هناك، و إن لم يتمكن من ذلك حلق أو قصر في مكانه و بعث بشعره أو ظفره إلى منى ليدفن أو يلقى فيه، و الله العالم.
(س 306-)
إذا وجب الحج على إنسان و لم يحج ثم بعد ذلك وجب عليه شيء من الكفارات و لا يستطيع الآن إلا على أحدهما فأيهما يقدم، أم أنه يجب عليه الكفارات و يستدين للحج وجوبا؟ .
بسمه تعالى: يقدم الحج، و الله العالم.
(س 307-)
إذا كان الحاج في حال السعي راكبا على عربة (المتعارفة) و في أثناء السير كان نائما و لو في بعض الآنات فهل سعيه صحيح؟ .
بسمه تعالى: كفاية السعي في الفرض المزبور مشكل فلا يترك الاحتياط بإعادته، و الله العالم.
(س 308-)
إذا كان الحاج غير قادر على الطواف و لم يمكن إعانته بأن يطوف راكبا على متن رجل، فهل يجوز أن يطاف به على محمل على رأس نفرين؟ .
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، و الله العالم.
(س 309-)
إذا ذبح الهدي في منى و لم يدفع الثلث إلى الفقير أو إلى المؤمن بناء على وجوب التثليث هل يتحقق الخروج عن عهدة الضمان بدفع