8وإخراج الدم، ولبس الخاتم والحنّاء، والنظر في المرآة، ولبس الحلّي، والفسوق. ولا فرق في لزوم الكفارة بالصيد بين العامد وغيره. ولتفصيل الكفارات محل آخر.
وأما الآداب: فروىٰ معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبداللّٰه عليه السلام أنّه قال:
«إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّٰه، وذكر اللّٰه كثيراً، وقلّة الكلام إلّابخير، فإنّ من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّامن خير، كما قال اللّٰه تعالىٰ عزّ وجل، فإنّ اللّٰه يقول: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي الْحَجِّ 12.
وفي خبر آخر لمعاوية أيضاً عنه عليه السلام: «اتق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي اللّٰه، فإنّ اللّٰه عزّ وجل يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ 3. ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح. فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب، وكان ذلك كفارة لذلك» 4.
روى حماد بن عيسىٰ [ في الصحيح ] عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتىٰينقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال يقول: ياسعد» 5.
روى حريز بن عبداللّٰه في الصحيح عنه عليه السلام أنه قال: «لا بأس أن يؤدِّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط» 6.
روى معاوية بن عمار في الحسن عنه عليه السلام أنه قال: «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّاالأفعىٰ، والعقرب، والفأرة فإنها توهي السقاء وتحرق علىٰ أهل