12و ثانيا: من نظر الى كتب الحديث يظهر له ان الاعتماد بمثل محسن بن احمد و الحكم بن مسكين في محله و انه لا يجوز القدح في اسناد الروايات بمجرد كون هذا أو ذاك في السند فقد روّيا روايات كثيرة في كثير من ابواب الفقه عن المشائخ و كتبهم و روى عنهم ايضا الكثير من المشائخ و مع عدم ورود قدح فيهما يعتمد على روايتهم كما اعتمد عليها الاجلاء برواية رواياتمها.
و ثالثا: قد قلنا مرارا ان الكتب و الاصول كانت عند اصحاب الحديث و تلامذتهم و من كان له كتاب أو كتب كان كتابه عند من يروى عنه هذا الكتاب و لكن استقر سيرتهم على نقل روايات الكتب بالاسناد و يونس بن يعقوب كان له كتاب في الحج و الظاهر انه كان موجودا عند الشيخ لانه يقول في الفهرست له كتاب اخبرنا به جماعة و ان قيل ان سنده اليه ضعيف و لكن له اليه في التهذيب طرق اخرى معتبره و الظاهر ان كل هذه الطرق طريق الشيخ الى كتاب يونس بن يعقوب لا ان يكون كل طريق ذكره في سند رواية عن كتابه مختص بها دون غيرها.
و كيف كان فرواية الصدوق و الشيخ عن يونس بن يعقوب عندى مورد الاعتماد يجوز الاحتجاج بها مضافا الى عمل المشهور بها.
هذا و اما التمسك لوجوب الطهارة من الخبث بحرمة ادخال النجاسة في المسجد ففيه المنع عن ذلك اذا لم تسر و لم تكن موجبة للهتك مضافا الى ان هذا معناه ليس اشتراط الطواف بالطهارة من الخبث بل معناه عدم القدرة على الطواف بدون الطهارة. فيجب تحصيل القدرة عليه بالطهارة.
و مع ذلك في الجواهر 1قال: «لكن عن ابن الجنيد كراهته في ثوب اصاب دم لا يعفى عنه في الصلاة» .