215
أبواب الحج
[117 باب أقسام الحج و آدابه]
الحاج 1على ثلاثة أوجه: قارن، و مفرد، و متمتع بالعمرة إلى الحج 2.
و لا يجوز لأهل مكة و حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، (و ليس لهم إلا القران و الإفراد) 3، لقول الله عز و جل فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ 4ثم قال ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ 5(و حد حاضري) 6المسجد الحرام 7: أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا، و من كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، و لا يقبل الله