202
كتاب الحج
باب وجوب الحج و من يجب عليه
و كيفية وجوبه
الحجّ فريضة على كلّ حرّ بالغ مكلّف مستطيع للحجّ رجلا كان أو امرأة.
ذكرنا كونه بالغا، لأنّ من ليس ببالغ من الرّجال و من النّساء، لا يجب عليه الحج، فإن حجّ، و هو غير بالغ، أو حجّ به غيره و هو طفل، لم يجزأه ذلك من حجّة الإسلام، و كان عليه الإعادة بعد البلوغ.
و ذكرنا كونه حرّا، لأنّ العبد لا يجب عليه الحج. فان حجّ في حال العبوديّة، ثمَّ أعتق بعد ذلك لم يجزأه ذلك عن حجّة الإسلام، و كانت عليه الإعادة، و سواء كانت الحجّة التي حجّها بإذن مولاه أو بغير إذنه، اللهم إلاّ أن يلحقه العتاق قبل أن يفوته الوقوف بأحد الموقفين. فإن أدرك أحد الموقفين بعد العتق، فقد أجزأه عن حجّة الإسلام.
و ذكرنا كونه مكلّفا، لأنّ من ليس بمكلّف من المجانين و غيرهم، لا تقع حجّتهم الموقع الصّحيح، و لا تجزي عنهم،