137و قد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة 47هذه الأفعال و التروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها 48هيهنا.
فما يلزمه منها في إحرام 49الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره الا بمنى، و ما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة.
و يلزم المحل في الحرم القيمة، و المحرم في الحل الجزأ، و المحرم في الحرم الجزأ و القيمة حسب ما بيناه 50في الكتاب.
و اما 51الجماع فان كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر [س فقد] بطل حجه، و عليه إتمامه، و الحج من قابل.
و ان كان بعد الوقوف بالمشعر، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل 52، و كان عليه الكفارة.
و من فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها، و عليه قضاءها في الشهر الداخل.
و حكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء. (67. f) فجميع ما يفعله المحرم و يتركه [س من]المفروض و المسنون أربعة و سبعون نوعا.