128من المال أو الصناعة أو الحرفة.
7 و 8-و تخلية السرب من الموانع، و إمكان المسير 4.
و متى (61. f) اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب.
و من شرط صحة أدائها الإسلام، و كمال العقل.
و عند تكامل [ص هذه]الشروط يجب في العمر مرة واحدة، و ما و ما زاد عليها مستحب.
و وجوبه على الفور دون التراخي.
و ما يجب عند السبب 5: فهو ما يجب بالنذر أو العهد، و ذلك بحسبهما 6: ان كان واحدا فواحدا، و ان كان أكثر فأكثر.
و لا يتداخل الفرضان، و إذا اجتمعا 7لا يجزى أحدهما عن الآخر.
و قد روى انه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام.
و الأول أحوط.
و لا ينعقد النذر به الا من كامل 8العقل، الحر، و لا يراعى [ص فيه]باقي الشروط 9.