189
باب 129
[1602] 11-
قال عليه السّلام: الاحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار جايز و أفضله عند زوال الشمس.
[1603] 22-
و قال الصادق عليه السّلام: لا يضرّك ليلا أحرمت أو نهارا.
باب 430
[1604] 11-
قال الصادق عليه السّلام: خمس صلوات لا تترك على حال، اذا طفت بالبيت و اذا أردت ان تحرم، الحديث.
[1605] 22-
و قال عليه السّلام: خمس صلوات تصليها في كلّ وقت منها صلاة الاحرام.