6
و إن كان بعنوان الوصية، فلا يقال: مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث (1) .
أوصى بذلك الميت أو لم يوص بها، فاذا أوصى بالحج فإن علم أنه حجة الإسلام أخرج من أصل التركة بلا إشكال نصا و فتوى، و تقدم الكلام في المسألة الثالثة بعد الثمانين مع عدم الوصية أو مع الوصية، إنما الإشكال في وجوب إخراج غير حجة الإسلام من الحج الواجب مع الوصية أو من غير وصية من أصل التركة أو من الثلث مع الوصية، أو عدم وجوب الإخراج أصلا مع عدم الوصية، و تقدم الإشكال في وجوب قضاء الحج النذري و كونه من أصل التركة.
و أما مع العلم بأن ما أوصى به هو حجة الإسلام فلا إشكال في وجوب إخراجها من الأصل، و يشهد له صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألت عن رجل مات و أوصى أن يحج عنه. قال: إن كان ضرورة حج عنه من وسط المال، و إن كان غير ضرورة فمن الثلث 1. و غيرها من الروايات الدالة على ذلك و تقدم نقلها في تلك المسألة.
و إن لم يكن ما أوصى به حجة الإسلام فالظاهر من هذه الرواية و من غيرها أنه يخرج من الثلث، كما هو الظاهر من إطلاق هذه الرواية و الروايات الأخرى، حيث لم يفصل الإمام عليه السلام في صورة كون الميت غير صرورة بين ما يكون ما أوصى به الحج الواجب بالنذر و أخويه أم يكون ما أوصى به هو الحج المندوب، فتدل باطلاقها أنه إن كان غير ضرورة يخرج ما أوصى به من الثلث، أعم من أن يكون ما أوصى به حجا واجبا أو مندوبا.
هذا واضح لا إشكال فيه، فإن إخراج ما أوصى به من الثلث مختص بما إذا كان وجوب الإخراج له من حيث كونه وصية، أما إذا كان وجوب الإخراج لا يتوقف على الوصية بل يجب الإخراج سواء أوصى به أو لم يوص به فلا يكون الإخراج من الثلث،