5
الجزء الثاني
[فصل في الوصية بالحج]
(فصل) (في الوصية بالحج)
[مسألة إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة]
(مسألة:1) إذا أوصى بالحج (1) فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة
اعلم أن من كان ذمته مشغولة بحجة الإسلام يجب عليه أن يوصي بها عند رؤيته قرائن الموت، فإن اللازم على العبد إفراغ ذمته عما يجب عليه، فاللازم عليه أولا الإتيان بها مباشرة، و مع عدم المباشرة عصيانا يجب التدارك فورا ففورا مع تمكنها، و مع عدم إمكان المباشرة يجب عليه أن يجهز غيره لنيابة الحج عنه كما تقدم كل ذلك. و مع استقرار الحج عليه لعدم المباشرة و عدم تجهيز غيره للنيابة عنه في مورد وجوبه فينحصر تفريغ ذمته عن الحج نيابة عنه بعد موته، فيلزم عليه عقلا التسبيب لإفراغ ذمته، و هو الإيصاء بالحج عنه.
و كما أن العقل يحكم بوجوب الامتثال للتكاليف المتوجهة إليه يحكم أيضا بلزوم تفريغ ذمته بأي وجه كان، و بما أن النيابة عنه موجبة لإفراغ ذمته فالتسبيب لها واجب عقلا، بل يلزم أن يوصي بها بوجه يطمئن أن يعمل على طبق وصيته. مثلا: إذا لم يطمئن بعمل الوارث لوصيته يلزم أن يوصي إلى غيره مع جعل الأجرة باختياره حتى يحج عنه، و كذا في سائر الواجبات التي تكون باقية في ذمته، مثل الصلاة و الصوم، و كذا في جميع الديون التي في ذمته، سواء كانت من ديون الناس أو الديون التي أوجبها الشارع مثل الخمس و الزكاة و غيرهما.
و الحاصل: ان الإيصاء بإفراغ ذمة الميت عن جميع الديون الباقية في ذمته و إمكان التفريغ لها بعد موته من الواجبات العقلية التي لا إشكال فيها و لا اختلاف فيها، و لا إشكال أيضا في أن الديون المالية المتعارفة بين الناس و كذا الواجبات المالية الشرعية مثل الخمس و الزكاة و غيرهما و كذا حجة الإسلام يجب إخراجها كلها من أصل التركة، سواء