10
1 - نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء
في تفسير القرطبي: لم يختلف العلماء من السلف و الخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، و الفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.
و قال ابن عطيّة: و كانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين و إذن الوليّ إلى أجلٍ مسمّى، و على أن لا ميراث بينهما، و يعطيها ما اتّفقا عليه، فإذا انقضت المدّة فليس عليها سبيل و تستبرئ رحمها، لأنّ الولد لا حق فيه بلا شكّ، فإن لم تحمل حلّت لغيره 1.
و في صحيح البخاري عن رسول اللّٰه (ص): «أيّما رجل و امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا» 2.
و في مصنف ابن أبي شيبة عن جابر قال: إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر، فسئل كم تعتدّ؟ قال: حيضة واحدة، كنّ يعتددنها للمستمتع