9مسمع، عن الصّادق عليه السلام: «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام» .
و روى الفقيه (في 6 من حجّ صبيانه،95 من حجّه) «عن إسحاق بن عمّار: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» .
و أمّا ما رواه أخيرا «عن الحكم، عن الصادق عليه السلام: الصبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر، و العبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق» فلا يبعد أن يكون «فقد قضى» في الموضعين محرّف «فلم يقض» .
و أما الحريّة فمرّ في عنوان «لفاقد الشرائط» خبر مسمع و في آخره (و لو أنّ مملوكا حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا، و كذا في أوّله «و لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج كان عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا» .
ثمّ حيث إنّ الجملتين متّحدان في المعنى و اللّفظ سوى أنّ في الأوّل «عبدا» و في الثاني «مملوكا» و في الأوّل «حجّة الإسلام» و في الثاني «فريضة الإسلام» و هما في المعنى واحد، و أنّ الثاني زاد «ثمّ أعتق» و أسقط من الأوّل لكونه معلوما معنى فلا بدّ أن الثاني كان نسخة بدليّة جعلت أصليّة، و يدلّ على ذلك أنّ الفقيه رواه (في 3 من باب حجّ المملوك و المملوكة،93 من حجّه) و التّهذيب (في 9 من أوّل حجّه) عن مسمع بن عبد الملك مقتصرا على لفظ الأوّل، و الاستبصار رواه (في 3 من باب المملوك يحجّإلخ-7 من حجّه) مقتصرا على لفظ الثاني.
و يدلّ عليه أيضا ما روى الكافي (في 7 من باب فرض الحجّ و العمرة،29 من حجّة) «عن الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام: ليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتّى يعتق» و رواه الفقيه في 2 ممّا مرّ مع صدر له.