130في الجمل 1و الاقتصاد 2.
و النزاع فيه لفظي، لأنه لا خلاف في وجوب إيقاع الموقفين فيما حد لهما من الزمان اختيارا و اضطرارا، و وجوب إيقاع الإحرام في وقت يعلم ادراك ذلك و ما زاد على ذلك من الطوافين و السعي بل الذبح، فإنه يجزي في بقية ذي الحجة عند الجميع، فالنزاع اذن لفظي.
قال طاب ثراه: و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا، ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع.
أقول: جواز العدول من الإفراد الى التمتع ابتداء و فسخا أحد قولي الشيخ، و المنع مذهب الصدوقين، و القديمين، و ابن إدريس، و المصنف و العلامة و هو القول الأخر للشيخ.
قال طاب ثراه: و قيل: انما يحل المفرد. و قيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية.
أقول: القارن و المفرد إذا دخلا مكة جاز لهما التطوع بالطواف قطعا، و لا يجوز لهما تقديم طواف النساء اختيارا إجماعا.
و هل يجوز تقديم طواف الحج و سعيه من غير ضرورة؟ قال ابن إدريس:
لا، و اجازه الباقون. و إذا طافا هل يجب عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف؟ قال الثلاثة و أبو يعلى: نعم، و منع المصنف و العلامة، و استحبا التلبية ليخرج من الخلاف، و هو قول الخلاف، و فيه رواية ثالثة بوجوبه على المفرد دون القارن، و هي رواية يونس بن يعقوب 3و هي مرسلة.
قال طاب ثراه: و لو لبي بعد أحدهما بطلت متعته و بقي على حجه على رواية.