129بالأول قال ابن إدريس، و اختاره المصنف في الشرائع 1و العلامة و فخر المحققين و الشهيد، و هو المعتمد.
و بالثاني قال الشيخ في المبسوط 2و النهاية 3، و هو مذهب الصدوق و أبي علي، لرواية ضريس 4، و هو ظاهر المصنف في النافع.
[في حج التمتع]
قال طاب ثراه: و حده من بعد عنها بثمانية و أربعين ميلا من كل جانب.
و قيل: اثنى عشر ميلا من كل جانب.
أقول: الأول مذهب الشيخين، و الصدوق، و اختاره المصنف و العلامة في المختلف و التذكرة، و جزم به الشهيد. و ما حكاه من تحديده بالاثني عشر مذهب الشيخ في الجمل 5و المبسوط 6و الاقتصاد 7، و اختاره التقي و ابن إدريس و العلامة في القواعد و الإرشاد، و الروايات تشهد بالأول.
قال طاب ثراه: و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و قيل: و عشرة من ذي الحجة و قيل: تسعة.
أقول: الأول مذهب الشيخ في النهاية 8و أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و الثاني مذهب الحسن و السيد. و الثالث مذهب الشيخ