128و عن القران الى التمتع لأنه أفضل، و منعه الباقون، و هو مذهب المصنف و العلامة و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و قيل لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها.
أقول: إذا شرط عليه الحج على طريق فحج بغيرها، فلا يخلو: اما أن يتعلق بالطريق غرض أولا، فهنا قسمان:
الأول: أن لا يتعلق به غرض، و لا كلام في صحة الحج، و هل يعاد عليه بالتفاوت لو كان لما سلكه أسهل؟ قال الشيخ: لا، و بالعود قال العلامة في التذكرة، و هو حسن.
الثاني: أن يتعلق به غرض فيصح، و هل يعاد عليه بشيء؟ قال الشيخ: لا، و قال المصنف: بل يرجع عليه بالتفاوت، و قال العلامة: يبطل المسمى و يرجع الى أجرة المثل.
و المعتمد ما اخترناه في المهذب، و هو لزوم أقل الأمرين: من أجرة المثل و المسمى.
قال طاب ثراه: و لو صد قبل الإكمال أستعيد من الأجرة بنسبة المتخلف، و لا يلزم اجابته لو ضمن الحج على الأشبه.
أقول: بوجوب الإجابة قال الشيخان، و بعدمه قال المصنف.
[من مات و عليه حجتان]
قال طاب ثراه: من مات و عليه حجة الإسلام و أخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث، و فيه وجه آخر.
أقول: يريد أن حجة النذر هل تخرج من الأصل كالإسلام، و لو ضاقت التركة عنهما قسمت عليهما، فان قصر نصيب كل واحدة عما لا يرغب فيه أجير صرف في حجة الإسلام أو تكون المنذورة من الثلث مطلقا؟