127قيل: يجزي ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام، و لا تجزئ حجة الإسلام عن النذر. و قيل: لا تجزئ أحدهما عن الأخرى، و هو أشبه.
أقول: القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية 1و عدم التداخل مذهبه في الجمل 2و المبسوط 3، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: فان ركب بعضا قضى و مشى ما ركب. و قيل: يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة.
أقول: إذا ركب ناذر المشي فإن كان معينا كفر لخلف النذر و لا قضاء. و ان كان مطلقا، وجب القضاء. و ان ركب البعض، قال الشيخ و القاضي: يقضي و يمشي ما ركب و يركب ما مشي، ليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا. و قال الأكثر بوجوب القضاء ماشيا، و وقوع الأولى لاغية بالنسبة إلى النذر، لأنها غير المنذورة و اختاره المصنف و العلامة.
قال طاب ثراه: و لو عجز قيل: يركب و يسوق بدنة، و قيل: يركب و لا يسوق و قيل: ان كان مطلقا توقع المكنة، و ان كان معينا سقط لعجزه.
أقول: الأول قول الشيخ في الخلاف. و الثاني مع استحباب السياق قول الأكثر، و عليه المصنف و المفيد و العلامة، و هو المعتمد. و الثالث قول ابن إدريس.
[في الإتيان بالمشترط]
قال طاب ثراه: و يأتي النائب بالنوع المشترط 4. و قيل: يجوز أن يعدل الى التمتع و لا يعدل عنه.
أقول: أجاز الشيخ العدول الى التمتع و الى القرآن لمن استؤجر مفردا،