126
كتاب الحج
[القول في المقدمات]
[في الاستنابة في الحج]
قال طاب ثراه: و لو استطاع، فمنعه كبر، أو مرض، أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أنه يستنيب.
أقول: ذهب الشيخ في الثلاثة إلى وجوب الاستنابة، و ان زال العذر بعد ذلك حج بنفسه، و به قال التقي، و القاضي، و أبو علي. و ذهب ابن إدريس الى عدم الوجوب، و اختاره المصنف و العلامة.
[في الاستطاعة]
قال طاب ثراه: و في اشتراط الرجوع الى صنعة أو بضاعة قولان.
أقول: الاشتراط مذهب الشيخين و التقي و القاضي و ابن حمزة. و عدمه مذهب القديمين و السيد و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و إذا استقر الحج فأهمل، قضي عنه من أصل تركته، فلو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن. و قيل: من بلده مع السعة.
أقول: ذهب الشيخ في الكتابين الى الوجوب من أقرب الأماكن إلى الميقات و اختاره المصنف، و قال في النهاية 1من بلده مع السعة، و اختاره ابن إدريس و المعتمد الأول.
[في حج النذر]
قال طاب ثراه: إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، و لو نذر حجا مطلقا،