9
. . . . . . . . . .
المسالك و الصحيح ما ذكره الشهيد الثاني و غيره لا لما ذكره من دوران الأمر بين المحذورين لأن الأصل عدم الزيادة و عدم الإتيان بالزائد فلا اثر لهذا الدوران فان النقص مطابق للأصل كما ان عدم الزيادة موافق للأصل، بل لوجوه أخرى.
الأول: ما يستفاد من صحيح الحلبي 1ان العبرة بالتيقن بالسبع لقوله: (ع) (اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن) و يظهر من ذلك ان السبع لا بد من القطع به و من المفروض ان السبع غير مقطوع به في المقام لاحتمال كونه ستة و نصف.
و بعبارة أخرى: يستفاد من صحيح الحلبي ان استصحاب عدم الزائد غير حجة في باب الطواف كما انه غير حجة في باب أعداد الصلاة.
الثاني: معتبرة أبي بصير التي في إسنادها إسماعيل بن مرار (رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتى يحفظ) 2.
فان المستفاد منها اعتبار كون الطائف حافظا للسبع و محرزا له و في المقام غير محرز و غير حافظ له نظير اعتبار الحفظ في الركعتين الأولتين.
الثالث: الروايات الواردة في الشك بين الست و السبع الدالة على بطلان الطواف فإن إطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط و وصوله إلى الحجر الأسود كما انه يشمل الأثناء و قبل الوصول اليه، فلو تجاوز عنه بمقدار خطوات و شك ان ما في يده سادس أو سابع فلم يحرز و لم يحفظ الطواف فان الطواف اسم للمجموع و بصدق انه طاف و لم يدر