10
(مسألة 317) : إذا شك في عدد الأشواط
كما إذا شك بين السادس و السابع أو بين الخامس و السادس و كذلك الاعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، و كذلك إذا شك في الزيادة و النقصان معا كما إذا شك في انه شوطه الأخير هو السادس أو الثامن (1)
ستة طاف أو طاف سبعة و ان لم يصل إلى الحجر و لم يتم الشوط.
بل تخصيص حصول الشك بين الستة و السبعة بحين الوصول إلى الحجر تخصيص بالفرد النادر إذ إنما الشك غالبا يحصل في الأثناء و قبل الوصول إلى الحجر.
و هذه الوجوه أحسن ما يستدل به لمذهب المشهور و لم أر من استدل بها.
المذكور في المسألة ثلاث صور:
>الاولى: <ما إذا شك في النقيصة فقط.
>الثانية: <في النقيصة و الزيادة.
>الثالثة: <الشك بين الخامس و الرابع، أو بين الثالث و الرابع و كذلك الاعداد السابقة.
أما الأولى: فالمعروف بين الأصحاب هو الحكم بالبطلان، و خالف صاحب المدارك و بنى على الأقل و نسب الى بعض القدماء كالمفيد.
و استدل للمشهور بعدة من الروايات.
منها: صحيحة منصور (اني طفت فلم أدر أ ستة طفت أم سبعة،