305فإذا تقرر ما ذكرناه، و كان الصحيح الجسم يشق عليه المشي الطويل إلى الحج لم يكن مستطيعا له في العرف الذي ذكرناه، و كذلك من وجد الراحلة و لم يجد نفقة لطريقة و لا لعياله يشق عليه السفر و يصعب 1و تنفر نفسه لا يسمى مستطيعا، فوجب أن تكون الاستطاعة ما ذكرناه، لارتفاع المشاق و التكلف معه.
و مما يدل على بطلان مذهب مالك أيضا، ما روي من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم سئل عن قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 2فقيل له:
يا رسول الله ما الاستطاعة؟ فقال: «الزاد و الراحلة» 3.
المسألة السابعة و الثلاثون و المائة [الأمر بالحج على الفور]
«الأمر بالحج على التراخي» 4.
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن الأمر بالحج على الفور، و وافقنا على ذلك أبو يوسف، و رواه عن أبي حنيفة 5، و وافق المزني 6عليه.
و قال الشافعي: الحج على التراخي 7.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره: أن الأمر المطلقو إن