6كتاب جمل العلم و العمل، و كذا ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و هو اختيار ابن إدريس 1. و نقل عن الشيخ الرجوع عمّا ذهب إليه في كتاب الاستبصار و الخلاف، قال: فإنّه روى في أوّل باب الاستطاعة ما اخترناه، و عادة الشيخ في هذا الكتاب أن يصدّر الباب بما يعتقده و أخّر حديث أبي الربيع الشامي 2.
و هذا من الغرائب، فإنّ الشيخ صدّر الباب 3بحديث أبي الربيع الشامي الذي هو عمدته على ما ذهب إليه في نهايته 4و غيرها من كتبه 5. و أمّا نقله عن الشيخ أنّه رجع عمّا أفتى به في الخلاف فغلط، فانّ الشيخ قال في الخلاف، في ثاني مسألة من كتاب الحج: من شرط وجوب الحج الرجوع الى كفاية زائدة على الزاد و الراحلة، ثمَّ استدلّ عليه بإجماع الفرقة 6.
ثمَّ نقل ابن إدريس انّ هذا المذهب لم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى الشيخ في النهاية و الجمل 7، و هذا يدلّ على عدم تطلّعه لأقوال الفقهاء، مع أنّ الشيخ نقل الإجماع عليه، و هو أعرف منه.
و السيد المرتضى نقل أنّ كثيرا من أصحابنا ذهبوا إليه. و الأقرب عندي ما اختاره السيد المرتضى.
لنا: عموم قوله تعالى «مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» 8و هذا مستطيع.