160عن الذهاب فلا يجوز له ان يستنيب غيره الا بعد اجازة من المستأجر.
مسئلة 669-من استطاع و لم يحج. و افتقر يجب عليه الذهاب الى الحج و لو بالمشقة، فان لم يقدر على ذلك و آجره أحد على ان يحج نيابة وجب عليه ان يذهب و يحج عنه ثم يبقى في مكة إلى الموسم المقبل و يحج عن نفسه. و ان أمكن ان تقدم الحج عن نفسه كما إذا رضي المؤجر وجب ان يحج عن نفسه في العام الحاضر و يأتي بالحج النيابي في العام القابل مسئلة 670-لو استطاع فذهب الى الحج في سنة الأول من الاستطاعة و لكنه لم يدرك الموقفينعرفة و المشعر الحرامفان لم يستطع بعدها- لا يجب عليه الحج ثانيا و لكن إذا استطاع بعدها وجب عليه ان يحج مرة ثانية و اما ان أخر الحج عن عام الاستطاعة فذهب و لم يدرك الموقفين وجب عليه ان يحج ثانيا و ان كان بمشقة.
مسئلة 671-لو ملك الاستطاعة و لم يحج ثم عجز عنه لشيخوخة أو مرض و يئس من الشفاء و التمكن من أداء الحج وجب عليه ان يستنيب، بل لو ملك الاستطاعة و لكن كان عاجزا عنه لمرض أو شيخوخة فالأولى و الأحوط الاستنابة.
مسئلة 672-لو آجر نفسه على ان تحج عن أحد فيجب ان يطوف طواف النساء عن المنوب عنه فان لم يطف حرمت النساء على النائب لا على المنوب عنه.
مسئلة 673-لو أفسد طواف النساء أو نسيه و تذكر و لو بعد أيام و رجع و لو من أثناء الطريق و طاف طواف النساء وقع صحيحا